الفاضل الهندي

117

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( ويحتمل فسخ الحاكم ) * [ وهو أقوى ] ( 1 ) إما بعد القرعة أو بدونها ، لدعاء الضرورة إليه ، والسلامة من الإجبار على الطلاق ، وغايته تساويهما . * ( ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه ) * لا يكفي مجردا ولا مع طلاق الآخر أو فسخه ، بل لا بد من أن * ( يجدد نكاحه بعد فسخ ) * النكاح * ( الآخر ) * بالطلاق أو بفسخ الحاكم ، لأن الاختيار لا يفيد صحة النكاح . وربما يحتمل الاكتفاء بالفسخ والاختيار ، لتصادقهما على الزوجية ، ولوقوع العقد له يقينا ، وعدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ ، وضعفه ظاهر ، إذ لا يجدي التصادق بدون العقد الصحيح ، والمتيقن إنما هو عقد لا يعلم صحته ، والأصل والاحتياط ينفيان الزوجية . * ( فإن أبت الاختيار لم تجبر ) * عليه كما يتوهم ذلك ، لأن أحدهما زوج لها قطعا . * ( وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة لعدم العلم ) * في كل منهما مع القرعة وبدونها * ( بأنه زوج ) * لأن القرعة أمارة ضعيفة ، ولذا يحتاج إلى التجديد بعدها ، ومع انتفاء العلم ليس لأحد منهما بعينه عليها حق ليجبر على اختياره . * ( وكذا ) * الاحتمالات وما يتفرع عليها تجري * ( لو جهل كيفية وقوعهما ) * من السبق والاقتران ، سواء جهلت أولا أو نسيت . وفي التحرير ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : أنهما يبطلان ، لاحتمال المعية ، والأصل حرمة البضع إلى أن يتيقن النكاح الصحيح . وهو مخالف للاحتياط في الفروج ، لوقوع الشك في صحة نكاح آخر إذا أوقع ، لاحتمال صحة أحد النكاحين السابقين لترتبهما ، مع أنه الظاهر عادة ، ولذا كان الأرجح أحد الاحتمالات الأخر .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ن " . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 4 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 181 .